الإحرام.
٢ ـ ارتداد الزوج.
٣ ـ موته على المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه محمد بن بابويه في المقنع.
٤ ـ موت الزوجة على المشهور أيضا ، وخالف فيه الشيخ وابن البراج في الكامل.
٥ ـ الخلوة التامة ، وهي المعركة العظيمة بين الفقهاء ، والمراد بالتامة إرخاء الستر وإغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن ، ومن جهة الزوجة كالقرن والرتق ، وغير ذلك كالمرض من أحدهما ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، حكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن قوم من أصحابنا انها قائمة مقام الدخول في تقرير المهر ، ويؤيده رواية زرارة ، عن الباقر عليهالسلام «قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثمَّ خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثمَّ طلقها فقد وجب الصداق» (٤٠٣).
وابن الجنيد اشترط في الخلوة الوطي أو الإنزال بسبب النظر أو التقبيل أو اللمس ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف أيضا ان وجود الخلوة كعدمها مع عدم الوطي ، والقول قول الزوج في عدمه ، قال : وهو الظاهر في روايات (٤٠٤) أصحابنا.
واختاره المصنف ، والعلامة في أكثر كتبه ، وهو اختيار فخر الدين لما رواه يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليهالسلام «قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر
__________________
(٤٠٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٥ من أبواب المهور ، حديث ٣.
(٤٠٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٤ من أبواب المهور ، وباب ٥٥ منه.