والمعتمد عدم الافتقار الى القبول ، لأنه إبراء وإسقاط ، فهو كالعتق والطلاق فلا تفتقر الى القبول.
ولو قبضته المرأة ثمَّ تلف في يدها كان للزوج العفو بهذه الألفاظ ، ولو كان عينا مشخصة قائمة في يد الزوج أو المرأة وأراد العفو من ليس هو في يده جاز بلفظ العفو والهبة والتمليك ، ويشترط هنا القبول ولا يشترط مضي زمان يمكن فيه القبض ، ولو كان العافي من هو في يده صح بلفظ الهبة والتمليك دون غيرها ، وافتقر الى القبول والقبض ، وان كانت صغيرة كان العفو بيد الأب والجد له ، لأن الولي بعد الطلاق هو الذي بيده عقدة النكاح ، وليس لغيرهما العفو ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال الشيخ في النهاية وابن البراج : للذي توليه أمرها العفو كما هو للأب والجد له ، وفيه روايات (٤٢٥) ، والمعتمد هو المشهور بين الأصحاب.
وأصل هذا الحكم قوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) (٤٢٦) فحينئذ يشترط في عفو الولي كون المرأة صغيرة ، وكونه بعد الطلاق وقبل الدخول ، وكونه عن بعض النصف لا عن جميعه.
قال رحمهالله : لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع (الى آخره).
أقول : قد سبق (٤٢٧) البحث في هذه المسألة.
قال رحمهالله : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل الى آخره.
أقول : قد سبق (٤٢٨) البحث في هذه المسألة في باب أولياء العقد فليطلب من
__________________
(٤٢٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٥٢ من أبواب المهور.
(٤٢٦) البقرة : ٢٣٧.
(٤٢٧) ص ١٤٠.
(٤٢٨) ص ١٤٠.