واختاره فخر الدين وهو قوي ، لاختلاف الحكم بين ما أمرها به (١٨) وبين ما أوقعته ، لأن البائن تقتضي إسقاط النفقة والرجعة و (الطلقة) (١٩) ، الواحدة تقتضي ثبوتهما ، وربما كان (٢٠) غرضه متعلق بحكم ما أمرها به ، وقد أوقعت ضده فلا يقع صحيحا.
وقيل : يقع (٢١) واحدة في الصورتين ، لأن الاذن في الثلاثة يستلزم الاذن في (٢٢) الواحدة قطعا ، فاذا فعل الوكيل بعض المأمور به لا يجب عليه فعل الباقي ، ويصح ما فعله لكونه مأمورا به ، وكذلك لو أمرها بواحدة فأوقعت ثلاثا ، لأنها أوقعت المأمور به وغيره فيصح المأمور به ويبطل غيره ، واختاره المصنف والعلامة.
__________________
(١٨) هذه الكلمة ليست في الأصل.
(١٩) هذه الكلمة ليست في «ن» و «ر ١».
(٢٠) ليست في الأصل.
(٢١) في النسخ : يصح.
(٢٢) هاتان الكلمتان ليستا في الأصل.