قلت : قوله (فهنا شرط سبق الوطي وليس بشرط في طلاق العدة) ممنوع ، بل هو شرط في طلاق العدة ، فلا يتصور بدونه ، لأنه (٩٦) طلاق العدة وهو الذي يراجع بعده في العدة ويطأ ، فإذا لم يسبق الطلاق وطي فلا يكون طلاق العدة ، فثبت أن سبق الوطي على الطلاق شرط في طلاق العدة ، كما أن الرجوع في العدة والوطي بعده شرط فيه ، فلا يرد على الجامع بين الروايات اعتراض فخر الدين ، وإنما يرد عليه ما قلناه نحن والله الموفق للصواب ، وقد بينا حجة الجامع ، وهي الفرار من التناقض.
قال رحمهالله : وكذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل المواقعة في الطهر الأول ، فيه روايتان أيضا ، لكن هنا الأولى ، تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطي.
أقول : أما رواية الجواز فهي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام ، «قال : قلت له : رجل طلق امرأته ثمَّ بدا له فراجعها بشهود ثمَّ طلقها ثمَّ راجعها بشهود ثمَّ طلقها بشهود ، أتبين؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد؟ قال : تبين منه» (٩٧) ، وأما رواية المنع فرواية عبد الرحمن بن الحجاج ، «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها؟ قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها» (٩٨) ، وعمل الأصحاب على الأولى لاعتضادها بعموم القرآن (٩٩) ، ويكون هذا الطلاق طلاق السنة بالمعنى الأعم لا
__________________
(٩٦) في النسخ : لأن.
(٩٧) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٩ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٥ مع اختلاف يسير.
(٩٨) الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث ٢ مع اختلاف يسير أيضا.
(٩٩) البقرة : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.