قال رحمهالله : ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا (١٠٣) قبل منه ولم ترثه والوجه انه لا يقبل بالنسبة إليها.
أقول : إذا أقر المريض أنه طلق زوجته في حال الصحة ثلاثة (١٠٤) قبل منه ، لأنه إقرار بما له أن يفعله فيكون مقبولا ، وهل ترثه؟ يحتمل العدم ، لأن قبول إقراره يقتضي عدم الإرث ، ويحتمل أنها ترثه ، لأن إقراره إنما يقبل بالنسبة إليه بمعنى تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره (ولا يقبل بالنسبة إليها بمعنى أنها ترثه إن مات في ذلك المرض ما لم تصدقه ، لأن إقرار الغير على غيره غير جائز) (١٠٥) ، (اما بالنسبة إليها فإقراره غير جائز) (١٠٦) ، ولو كان الإقرار في حال الصحة بانت منه قطعا.
قال رحمهالله : وهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل : نعم ، والوجه تعلق
__________________
(١٠٣) هذه الكلمة ليست في «م».
(١٠٤) هذه الكلمة أيضا ليست في «م».
(١٠٥) ما بين القوسين ساقط في نسخة بدل من الأصل.
(١٠٦) ما بين القوسين ليس في النسخ.