بعدها أو بعد النكاح (١٥٤) ، ففي الفرضين الآخرين لا يبطل النكاح ولا يحرم للحكم بخروج العدة وصحة النكاح شرعا ، ولا (١٥٥) يقدح الإباحة الشك في الحمل ما لم يتحقق. وفي الفرض الأول ـ وهو حصول الريبة قبل انقضاء العدة.
قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز لها ان تنكح ، فان خالفت ونكحت على تلك الحال فالنكاح باطل ، لأن النكاح مبني على الاحتياط التام ، واستحسن المصنف جواز النكاح واختاره العلامة وهو (المعتمد ، لوجود) (١٥٦) المقتضي لإباحة النكاح ، وهو خروج العدة وانتفاء الرجعة والنفقة وجواز نكاح الأخت والخامسة ، وذلك دليل على انقطاع العصمة بينهما ما لم يتحقق الحمل ، فان تحقق بعد النكاح بطل وكان نكاح شبهة.
__________________
(١٥٤) كذا في الأصل وجميع النسخ.
(١٥٥) النسخ : فلا.
(١٥٦) ما بين القوسين سقط من «ر ١».