هي للمطلقة الرجعية والبائن الحامل ، والموت مع عدم الحمل مسقط للنفقة إجماعا.
وهل يسقطها مع الحمل؟ فيه خلاف قد تقدم (١٨٩) ، وهو مبني على أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل بشرط الحمل؟ وقد سبق تحقيقه.
قال رحمهالله : ولا نفقة للمتوفي عنها ولو كانت حاملا ، وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل ، وفي الرواية بعد.
أقول : قد سبق البحث في هذه في باب النفقات (١٩٠).
قال رحمهالله : لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول فإن لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأول ، وإن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول ، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين.
أقول : قد سبق البحث في هذه في باب المحرمات (١٩١) مستوفى فليطلب من هناك ، وباقي الخلاف المذكور في هذا الباب الى كتاب الخلع لا يفتقر الى الشرح لتنبيه المصنف على وجه الخلاف فيها.
__________________
(١٨٩) ص ١٨٤.
(١٩٠) ص ١٨٤.
(١٩١) ص ٦١ ـ ٦٣.