وقال علي بن بابويه في الرسالة ، وابنه في المقنع : إذا عجز عن إطعام ستين مسكينا (تصدق بما يطيق ، ثمَّ قال في المقنع أيضا : وروي إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا) (٥٣) ، صام ثمانية عشر يوما (٥٤).
وقال ابن البراج : يصوم ثمانية عشر يوما.
وقال ابن حمزة : فإن عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما ، فان عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام.
والمصنف أتى بما يشمل الجميع ، فقال : إن عجز عن الكفارة أو ما يقوم مقامها ، ومثله قال العلامة في القواعد.
الثاني : في حكم العاجز عن الكفارة وما يقوم مقامها ، هل يكفيه الاستغفار ويحل له الوطي؟ مذهب الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وابن الجنيد ، وفخر الدين عدم ذلك ، وقد تقدم (٥٥) وجهه.
وقال ابن إدريس : يكفيه الاستغفار ويستحل به الوطي ، واختاره المصنف ، والعلامة ، وأبو العباس ، لما رواه إسحاق بن عمار في الموثق ، عن الصادق عليهالسلام ، «إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر الله ، وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ، وقد أجزي ذلك عن الكفارة» (٥٦) ، ولأن إيجاب الكفارة عند (٥٧) العجز عنها يكون تكليفا بما لا يطاق وهو محال.
ونقل ابن إدريس عن الشيخ في الإستبصار قولا ثالثا ، وهو إباحة الوطي بعد الاستغفار ، وبكون الكفارة في ذمته إذا قدر عليها كفر.
__________________
(٥٣) ما بين القوسين ليس في «ر ١».
(٥٤) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٨ من أبواب الكفارات ، حديث ١.
(٥٥) ص ٢٨٥.
(٥٦) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٦ من أبواب الكفارات ، حديث ٤.
(٥٧) في النسخ : مع.