هذه الألفاظ أتى بطل التدبير إجماعا.
وقد يكون بالفعل ، مثل الهبة ، والعتق ، والوقف ، والوصية به للغير ، وقد جزم المصنف ببطلانه في هذه الأشياء ، سواء كان مطلقا ، مثل قوله : أنت حر بعد وفاتي ، أو معلقا (٢٦) ، مثل قوله : إن مت في سنتي هذه (٢٧) أو مرضي هذا فأنت حر ، وهذا الذي صرح به المصنف هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن حمزة إلى بطلان الهبة والوقف والوصية قبل الرجوع في التدبير لفظا.
أما البيع قبل الرجوع في التدبير فقد منع منه محمد بن بابويه والحسن ابن أبي عقيل الا مع اشتراط العتق على المشتري عند موته ، فإذا أعتقه كان الولاء للمعتق.
وقال الشيخ في النهاية : ومتى أراد بيعه من غير أن ينتقض (٢٨) تدبيره لم يجز له ذلك الا أن يعلم المشتري أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ومستنده الروايات (٢٩) ، فعلى هذا يتحرر بموت البائع ولا سبيل للمشتري عليه حينئذ.
وقال ابن إدريس ببطلان التدبير مع البيع ، لأن التدبير وصية ، وكل وصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي في حياته ، وبيع المنافع لا يصح لعدم كونها أعيانا ، وعدم العلم بها وبمقدارها ، وتحمل الأخبار (٣٠) الدالة على المنع من بيع المدبر على ما إذا كان التدبير واجبا بالنذر ، فهنا لا يجوز لما فيه من مخالفة النذر.
__________________
(٢٦) هذه الكلمة ليست في النسخ.
(٢٧) هذه الكلمة من النسخ ، وليست في الأصل.
(٢٨) في النسخ : ينقض.
(٢٩) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١ من أبواب التدبير.
(٣٠) الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ١ و ٣ و ٤ من أبواب التدبير.