وقال ابن البراج : يستعمل القرعة ، واستحسنه المصنف لما فيه من العدل والمعتمد الأول ، والثاني أفضل ، ومع عدم الوسط يجمع بين نجمين فالثاني والثالث وسط للأربعة ، والثالث والرابع وسط للستة ، وهكذا.
قال رحمهالله : إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة ، فإن برأ فقد لزم العتق والإبراء ، وإن مات خرج من الثلث ، وفيه قول آخر : إنه من أصل التركة.
أقول : هذا القول مبني على خروج منجزات المريض من الأصل ، وقد مضى البحث فيه (٥٨).
__________________
(٥٨) تقدم في الجزء الثاني ، كتاب الوصايا ص ٤٥١.