بأجرة (٣٧) المثل ما قرره الشارع لكن الوجه عدم ذلك ، هذا آخر كلامه رحمهالله.
وقال في القواعد : ولو قصد الثاني إعانة العامل. وللعامل الجميع ، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.
__________________
(٣٧) في النسخ : أجرة.