تخرج من حباله ، ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح.
أقول : أطلق الشيخ تحريمها بنفس الوطي سواء أفضاها أم لم يفضها ، لما رواه يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليهالسلام : «قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا» (١٧٢).
والمشهور أن التحريم منوط بالإفضاء تمسكا بالعقد الصحيح وأصالة الإباحة ، خرج ما وقع عليه الإجماع ، وهو التحريم مع الإفضاء ويبقى الباقي على أصالة الإباحة واللزوم ، وهو المعتمد.
ولهذه أحكام :
أ ـ هل تخرج من حباله بنفس الإفضاء ، أو لا تخرج الا بالطلاق؟ نص ابن حمزة على خروجها من حباله بغير طلاق ، وهو ظاهر الشيخ ، لأن خروج البضع عن الإباحة يقتضي البينونة ، ولأن التحريم كما يبطل العقد سابقا يبطله لاحقا كالرضاع ، ونص ابن إدريس على عدم الخروج بغير طلاق ، وهو ظاهر المفيد ، واختاره المصنف (١٧٣) لأصالة بقاء العقد ، ولرواية بريد العجلي (١٧٤) الدالة على مطلوبهم ، ولما رواه محمد بن بابويه في كتابه ، يرفعه الى حمزة (١٧٥) بن حمران ، عن الصادق عليهالسلام (١٧٦) ، وهي دالة على المطلوب أيضا ، ويتفرع عليه تحريم الأخت والخامسة والتوارث قبل الطلاق ، وعلى الأول تنتفي هذه الأحكام بنفس
__________________
(١٧٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.
(١٧٣) «ر ١» : العلامة.
(١٧٤) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.
(١٧٥) «ن» : ابن حمزة.
(١٧٦) الفقيه ٣ : ٢٧٢ ، حديث ٧٩ ، والوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١. لكن فيهما (حمران) بدل (حمزة بن حمران).