قال رحمهالله : ويشترط فيهما الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أقبل أو أرضى وقصد الإنشاء لم يصح ، وقيل : لو قال : أتزوجك مدة كذا بمهر كذا وقصد الإنشاء فقالت : زوجتك صح ، وكذا لو قالت : نعم.
أقول : هذا قول ابن ابي عقيل لرواية أبان بن تغلب (٢٥٧) الدالة عليه ، والمشهور عدمه ، وقد تقدم (٢٥٨) البحث في ذلك.
قال رحمهالله : كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين.
أقول : هذا هو المشهور ، وقد سبق (٢٥٩) تحقيق البحث فيه.
قال رحمهالله : ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا مهر ، ولو قبضته كان له استعادته ، ولو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت ، وليس
__________________
(٢٥٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٨ من أبواب المتعة ، حديث ١.
(٢٥٨) ص ٢٢ ـ ٢٣.
(٢٥٩) ص ٦٨ ـ ٦٩.