في لواحق الأخذ بالشفعة
إذا اشترى بثمن مؤجل............................................... ١١٥
في تورث الشفعة.................................................... ١١٥
إذا باع الشفيع حصته بعدالعلم بالشفعة................................ ١١٦
إذا تبايعا شقصاً فضمن الشفيع الدرك.................................. ١١٦
إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع......................... ١١٧
إذا كان الثمن قيمياً كالعبد ثم ظهر فيه عيب قديم بعد أخذ الشفيع....... ١١٨
لوكانت داراً لحاضر وغائب فباع الحصة مدعياً اذن الغائب.............. ١١٨
في بطلان الشفعة بترك المطالبة مع العلم وعدم الغرر..................... ١١٩
في اسقاط الشفعة قبل البيع........................................... ١١٩
لوبان الثمن مستحقاً بطلت الشفعة.................................... ١١٩
في أن الشفعة تابعة لصحة البيع....................................... ١٢٠
لو ادعى عليه الابتياع فصدقه......................................... ١٢٠
إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن.............................. ١٢١
إذا ادعى انه باع نصيبه من أجنبي فأنكر............................... ١٢١
إذا ادعى الابتياع وزعم الشريك انه ورث............................. ١٢٢
لو ادعى الشريك الايداع............................................ ١٢٢
كتاب احياء الموت
في الأرضين
تعريف الموت....................................................... ١٢٧
هل يملك الذمي الأرض بالاحياء بعد الاذن له.......................... ١٢٧