فتستصحب نجاسته.
وفيه : أنّه إن أريد اشتراط العلوّ مع الامتزاج ، فقد عرفت أنّ طهارة الماء النجس على تقدير امتزاجه بالماء العاصم ممّا لا خلاف فيه ظاهرا ، بل لا يبعد دعوى كونها في بعض صور الامتزاج ـ كطهارة الكثير والجاري المتغيّر بعضه إذا امتزج بما عداه ، أو القليل المتنجّس الملقى في الكرّ والجاري ـ من الضروريّات.
وإن أريد اشتراطه على تقدير الاتّصال وعدم حصول الامتزاج ، فيكون الشرط في الطهارة أحد الأمرين : إمّا حصول الامتزاج أو علوّ المطهّر ، كما يظهر من بعضهم (١) ، فيتوجّه عليه : أنّه لا إجماع على الطهارة ما لم يمتزج ، عاليا كان المطهّر أم سافلا ، كيف وقد استظهر شيخنا المرتضى رحمهالله (٢) اعتبار الامتزاج من أكثر من تعرّض لهذه المسألة ، كالشيخ في الخلاف (٣) والمصنّف في المعتبر (٤) والعلّامة في التذكرة (٥) ، والشهيد في الذكرى (٦).
ودعوى : اختصاص اعتبار الامتزاج عند مشترطيه في غير صورة علوّ المطهّر نظرا إلى إطلاق قولهم : إنّ الماء المتنجّس يطهر بإلقاء كرّ عليه
__________________
(١) راجع : روض الجنان : ١٣٤.
(٢) كتاب الطهارة : ١٣.
(٣) الخلاف ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٩.
(٤) المعتبر ١ : ٥١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٣.
(٦) ذكري الشيعة : ٩.