بالصلاة له أن يأتي بها بقصد الاحتياط ، إذ يكفي في حسن الاحتياط مجرّد الاحتمال ، وبعد أنّ أتى بها احتياطا يقطع بصحة إحدى الصلاتين ، وكونها واجدة لشرائطها المعتبرة فيها.
إذا عرفت ذلك علمت أنّه يمكن تنزيل النصّ ومعاقد الإجماعات لأجل تطبيقها على القاعدة على ما إذا تعذّر أو تعسّر عليه الاحتياط ـ كما هو الغالب في موارد الانحصار ـ فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة بالماءين بالكيفيّة المذكورة والتيمّم ، والله العالم.
الأمر الرابع : لو غسل ثوب نجس بأحدهما ، فالأقوى بقاء نجاسته ، للأصل.
وأمّا لو غسل بهما متعاقبا ، فالأظهر طهارته ، للقطع بزوال نجاسته السابقة ، وتنجّسه بالماء النجس غير معلوم ، لاحتمال غسله به أوّلا ، فلا يؤثّر فيه ، فالماء المتنجّس مردّد بين وقوعه على محلّ نجس ، فلا حكم له ، وبين وقوعه على محلّ طاهر ، فيؤثّر فيه النجاسة.
وقد عرفت أنّه لا أثر للعلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن مورد التكليف المنجّز ، فحاله كحال ما لو غسل بماء معلوم الطهارة وعلم إجمالا بوصول قطرة بول إليه إمّا قبل الغسل أو بعده ، ومن المعلوم أنّه لا يلتفت إلى هذا العلم أصلا ، فكذا فيما نحن فيه.
هذا ، ولكن الإنصاف أنّ استصحاب الطهارة في مثل المقام مشكل ، لإمكان أن يقال : إنّ الطهارة وإن كانت معلومة إجمالا ولكن النجاسة الثابتة له عند ملاقاة الماء النجس أيضا معلومة ، فكما أنّ الطهارة غير معلوم