بتبدّل الموضوع.
ويدفعها : مسامحة العرف في بعض الصور ، وقد تحقّق في محلّه أنّ المدار في إحراز الموضوع في الاستصحاب على المسامحة العرفية ، ولذا لا يتأمّلون في استصحاب القلّة والكرّية إذا زيد أو نقص الماء بمقدار غير معتدّ به عرفا.
وكيف كان فإن أمكن إحراز شيء من الموضوعين بالأصل فهو ، وإلّا يجب الرجوع إلى الأصول الجارية في نفس الأحكام المترتّبة عليهما ، فلو غسل به ثوبا نجسا أو توضّأ منه ، لم يطهر ثوبه ، ولا يرتفع حدثه ، لأنّ الأصل بقاؤهما.
وهل يحكم بنجاسته بملاقاة النجس لو كان كثيرا؟ وجهان أقواهما :الطهارة ، لقاعدتها.
واختار شيخ مشايخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ الأوّل ، نظرا إلى أنّ ملاقاة النجس مقتضية لتنجيس ملاقيه ، وإطلاق الماء ـ ككثرته ـ من قبيل الموانع ، فلا يلتفت إلى احتمال وجوده بعد إحراز المقتضي (١).
وفيه ما عرفت غير مرّة من عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت المقتضي ما لم يحرز عدم المانع ، كما اعترف به شيخنا ـ قدس سرّه ـ في غير موضع من أصوله (٢).
نعم قد يتخيّل في مثل المقام ممّا استفيد فيه عموم الاقتضاء من
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٤٦.
(٢) انظر : فرائد الأصول : ٤٠٤ و ٤٠٩.