عن ماء الحمّام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : عليهالسلام : «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا» (١).
وفي تشبيهه بالجاري والنهر دون الكرّ إشعار بل دلالة على أنّ اعتصامه إنّما هو لأجل اتّصاله بماء طاهر قاهر ، فالمشبّه إنّما هو ماء الحياض حال استمداده من موادّها لا حين انقطاعه عنها.
وممّا يؤيّد إرادة ذلك من الروايتين رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة» (٢).
وعن الفقه الرضوي : إنّ ماء الحمام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة (٣). فبها وبغيرها ممّا دلّ على انفعال الماء القليل يقيّد إطلاق قوله عليهالسلام في رواية قرب الإسناد : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء» (٤).
وهل يعتبر في مادّة الحمّام بلوغها كرّا ، أم يكفي مطلقا أو يشترط الكرّية في رفع النجاسة لا دفعها ، فيكفي مطلقا في الدفع ، أو يشترط كونها مع ما في الحياض كرّا؟ وجوه بل أقوال ، أقواها وأشهرها : الأول ، بل في الحدائق : إنّه هو المشهور بين الأصحاب (٥) ، وفي المسالك : هو
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤ ـ ١ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٣) أورده صاحب الحدائق فيها ١ : ٢٠٣ ، وراجع : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٦.
(٤) قرب الإسناد : ٣٠٩ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٨.
(٥) الحدائق الناضرة ١ : ٢٠٤.