الاستصحاب.
نعم لو حصل للمجموع بالامتزاج طبيعة ثالثة بحيث تغيّر كلّ من الطبيعتين حين ملاقاة الأخرى من دون أن يخرج الماء عن إطلاقه ما دام اسم البول باقيا ، فمقتضى القاعدة طهارته ، لأنّها هي الأصل في كلّ شيء ، ولا يجوز استصحاب نجاسة ما كان بولا حتى يترتّب عليه تنجيس ملاقيه ، لا لمعارضته باستصحاب طهارة ما كان ماء ، إذ ليس من آثارها بقاء الطهارة تطهير ملاقيه حتى يعارض استصحاب النجاسة ، بل لأنّ تبدّل الموضوع وتحقّق الاستحالة مانع عن جريان الاستصحاب.
ولو شكّ في خروج الماء عن صفة الإطلاق قبل استحالة البول فالأظهر أيضا طهارة المجموع ، لا لاستصحاب بقاء الماء على صفة الإطلاق إلى زمن استحالة البول ، المقتضية لطهارته وعدم تنجيس ملاقيه ، لمعارضته باستصحاب بقاء البول إلى زمان ارتفاع صفة الإطلاق ، بل لقاعدة الطهارة ، وسيأتي مزيد توضيح وتحقيق لأمثال هذه الموارد في مسألة من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر.
ولو تغيّر بعض الجاري بحيث انقطع عمود الماء بواسطة المتغيّر ، فهل حكم ما يلي المتغيّر كحكم ما يلي المادّة في عدم انفعال قليله؟وجهان : من أنّ تغيّر البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجاري عليه ، ومن أنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة إنّما هو اعتصامه في غير الفرض ، لأنّ صحيحة ابن بزيع (١) لا تدلّ إلّا على اعتصام ما اتّصل بالمادّة كما هو ظاهر.
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٣٦ ، الهامش (٢).