أن يؤخذ بها ، إذ لا دليل على ما دونها.
وفيه ـ بعد الإغماض عن أنّ موردها قليل الدم ـ مناقشة ظاهرة.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : في بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : «الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب» (١).
وظاهر الجواب : عدم الفرق بين قليله وكثيره ، والله العالم.
(و) يطهر (بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه.)
واستدلّ له : برواية سماعة عن الصادق عليهالسلام ، قال : «وإن كان سنّورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين» (٢).
ورواية القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «والسنّور عشرون دلوا أو ثلاثون أو أربعون دلوا ، والكلب وشبهه» (٣).
وعن المعتبر : أنّه نقل الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد من غير
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ ، الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ ـ ٦٨٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ، الوسائل ، الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.