وفي رواية معاوية بن عمّار «ينزح الماء كلّه لبول الصبي» (١).
وقد حملها الشيخ على حصول التغيّر به (٢).
وفيه من البعد ما لا يخفى. (ولاغتسال الجنب) الخالي بدنه عن النجاسة فيه ، أي : ماء البئر ، للأخبار المستفيضة التي تقدّم بعضها.
وهل يختصّ الحكم باغتساله فيها ، كما هو ظاهر المتن وغيره ، أم يعمّ مطلق مباشرة الجنب ، كما هو صريح المحكيّ عن جماعة (٣)؟
وجهان : من إطلاق بعض الأخبار ، كصحيحة ابن مسلم : «إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء» (٤) ورواية عبد الله بن سنان : «إن سقط في البئر دابّة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلا» (٥) ومن إمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى الاغتسال فيها.
ثم إنّ مقتضى إطلاق النصوص : عدم الفرق بين ما لو اغتسل ارتماسا أو ترتيبا.
ودعوى انصرافها إلى الأوّل عريّة عن الشاهد ، بل ربما يظهر من
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ـ ٦٩٦ ، الإستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ و ١٦ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٤ و ٧ بتصرّف.
(٢) التهذيب ١ : ٢٤١ ذيل الحديث ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ذيل الحديث ٩٤.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.