وكيف كان فالقول بكفاية مجرّد زوال التغيّر استنادا إلى هذه الصحيحة في غاية الإشكال.
(ويلحق به) أي بالجاري في الأحكام المذكورة : ماء الغيث حال نزوله ، و (ماء الحمام إذا كان له مادّة).
أمّا ماء الغيث : فيجيء البحث فيه عند تعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ له في المطهّرات إن شاء الله.
وأمّا ماء الحمام : فالمراد به في المقام : الماء القليل الذي في الحياض الصغار المعدّة للاستعمال في رفع الحدث والخبث ، المعمولة في أغلب الحمّامات المتعارفة في بلاد العامة ، مستمدّة من موادّها.
وإنّما هو بحكم الجاري إذا اتّصل بمادّته ، والتقييد بوجود المادّة ـ كما في المتن وغيره ـ لبيان اشتراط اعتصامه باتّصاله بها ، وإلّا فأصل وجودها في الحمّامات التي يتعارف الاستعمال فيها من مثل هذه الحياض ممّا لا بدّ منه في تحقّق مهية الحمّام.
ويدلّ على أنّه بحكم الجاري : صحيحة داود بن سرحان ، قال :قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في ماء الحمّام؟ قال عليهالسلام : «هو بمنزلة الماء الجاري» (١).
ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت : أخبرني
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، وفيهما عن أبي عبد الله عليهالسلام.