الأرض ، فإنّ صحة السلب على هذا التقدير ظاهرة ، وكذا العيون الواقفة الواصل ماؤها إلى فمها ولا يتعدّاها ، لضعف مادّتها ، فإنّ إطلاق البئر عليها ـ كسابقتها ـ على الإطلاق خفيّ إلّا أنّه لا خفاء في انصراف إطلاقات البئر عن كلا الفرضين ، فلا يعمّهما حكمها ، بل سبيلها سبيل الجاري في الاعتصام إن قلنا بكفاية المادّة في ذلك ، كما هو الأقوى ، وإلّا فالواقفة منهما بحكم الراكد ، والله العالم.
وأمّا حكمها (فإنّه) أي ماء البئر كغيره من المياه (ينجس بتغيّره بالنجاسة) على النحو الذي عرفته في الجاري والكثير نصّا و (إجماعا. وهل ينجس) وإن كان كرّا فما زاد (بالملاقاة؟) كالقليل الراكد (فيه تردّد ، والأظهر) لدى أكثر قدماء أصحابنا (١) ، بل عن جماعة دعوى إجماعهم عليه (٢) : (التنجّس.)
ولكن الأقوى ما اشتهر بين المتأخّرين حتى انعقد إجماعهم عليه ـ كما ادّعاه العلّامة الطباطبائي ـ من أنّه لا ينجس بالملاقاة.
وعن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد البصروي من قدماء أصحابنا : التفصيل بين كونه كرّا فلا ينجس ، وعدمه فينجس (٣).
وربما ألزم العلّامة بهذا التفصيل حيث التزم به في الجاري (٤).
__________________
(١) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٨ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥.
(٢) راجع : مفتاح الكرامة ١ : ٧٨ ، وأيضا : الانتصار : ١١ ، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩.
(٣) كما في مفتاح الكرامة ١ : ٨٠ ، ونقله عنه الشهيد في غاية المراد ١ : ٧٢.
(٤) راجع : تذكرة الفقهاء ١ : ١٦ ـ ١٧ ، المسألة ٣.