للمتنجّس ، وهذا هو الوجه في عدم سراية النجاسة إلى ما عدا الجزء الملاقي في الأجسام الرطبة ، وكذا إلى العالي المتّصل بالسافل النجس.
ودعوى أنّ النجاسة أمر شرعي غير مبتنية على هذه التدقيقات ، ومعروضها نفس الأجزاء لا سطحها المتّصل بالنجس ـ كما يشهد عليه الفهم العرفي ـ مرجعها إلى تشخيص الموضوع بحكم العرف ، وقد عرفت منافاته لهذا التوجيه ، وأنّ مقتضاه الاقتصار في الحكم بالنجاسة على ما يشهد العرف بنجاسته ، وهو ما عدا الجزء العالي في المائعات وخصوص الجزء الملاقي في الجامدات الرطبة.
هذا كلّه ، مع أنّه لو تمّ هذا الوجه أوجب الحكم بالسراية في الأجسام الرطبة ، بل وكذا في العالي المتّصل بالسافل النجس ، إلّا أن يتشبّث في التفصّي عن ذلك بالإجماع.
وفيه : أنّ الإجماع يكشف عن بطلان الدعوى لا عن تخصيص المدّعى ، لأنّ لنا أن ندّعي الإجماع على نجاسة كلّ جزء من أجزاء الأجسام الرطبة كباطن البطيخ والخيار ونحوهما ، وكذا العالي الجاري إلى السافل على تقدير ملاقاته لعين النجس أو المتنجّس ، فالإجماع على عدم نجاسة الجزء المنفصل دليل على عدم ملاقاته للنجس ولا للمتنجّس ، وأنّ النجاسة مختصّة بطرف الجزء المتّصل بعين النجس لا المنفصل عنه ، فلا حظ وتدبّر.
واعلم أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّ الماء المتنجّس قابل للتطهير ، وأنّه