وفيه ما عرفت من عدم جواز الاعتماد على هذا الظّاهر على القول بالوجوب ، ولذا لم يعتمد العلماء على هذه الرواية بأن يجعلوها أصلا كلّيّا في هذا الباب ، مع أنّه على هذا التقدير يفهم منها حكم أغلب الحيوانات ، بل جميعها إلّا ما شذّ وندر ، كما لا يخفى.
واعترض عليه أيضا بدخولهما في مفهوم الدابّة المنصوص على حكمها في صحيحة الفضلاء ، فلا وجه لإلحاقهما بما لا نصّ فيه.
وفيه ما عرفت من أنّ من لوازم القول بالوجوب الالتزام بإجمال الدلاء الواردة في الصحيحة ، فهي غير مجدية في عدّ مطلق ما يعمّه لفظ الدابّة ممّا ورد فيه النصّ بالخصوص ، إذ ليس المقصود من ورود النصّ فيه إلّا استفادة حكمه منه ، لا مجرّد ورود نصّ مجمل فيه.
اللهمّ إلّا أن يدّعى ـ بعد الالتزام بنزح الجميع لما لا نصّ فيه ـ ظهور الرواية في عدم وجوب نزح الجميع لمطلق الدابّة ، وهذا لا ينافي إجمالها بالنسبة إلى تعيين مقدار النزح ، فيفهم منها إجمالا أنّه لا يجب للفرس والبقرة نزح الجميع ، فيتمّ القول بنزح الكرّ لهما بعدم القول بالفصل إن تمّ ، فتأمّل. (وبنزح سبعين إن مات فيها إنسان) إجماعا ، كما عن الغنية والمنتهى وظاهر غيرهما (١).
ومستنده رواية عمّار الساباطي ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن
__________________
(١) حكاه عنهما وعن ظاهر غيرهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٠٩ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠ ، ومنتهى المطلب ١ : ١٣.