(و) يطهر (بنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت) هي فضلة الإنسان ، قيل : سمّيت بذلك ، لأنّها كانت تلقى في العذرات وهي أفنية الدور (١).
والمراد بالذوبان : تفرّق الأجزاء وشيوعها في الماء.
ومستنده رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العذرة تقع في البئر ، قال : «ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون [دلوا]» (٢). (و) إنّما أوجب الخمسين مع أنّ (المرويّ أربعون أو خمسون) لاحتمال كون الترديد من الراوي ، فلا يحصل اليقين بزوال أثر الملاقاة إلّا بالخمسين فيستصحب ، ولكن احتمال كونه من الإمام عليهالسلام أوفق بظاهر الرواية ، فالقول بكفاية الأربعين وحمل الزائد على الفضل أظهر.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (٣) نفى أخوه عليهالسلام البأس عن الوضوء بماء بئر وقع فيها زنبيل [من] (٤) عذرة رطبة أو يابسة ، وهي عادة لا تنفكّ عن الذوبان. (و) يطهر أيضا بنزح خمسين إن وقع فيها (كثير الدم كـ) دم
__________________
(١) انظر : الذكرى : ١١ ، والصحاح ٢ : ٧٣٨ «عذر».
(٢) التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٢ ، الإستبصار ١ : ٤١ ـ ١١٦ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) تقدّمت في ص ١٥٩.
(٤) أضفناها من المصدر.