فألحقوا بالحائض النفساء والمستحاضة المتّهمة ، بل كلّ متّهم ، وألحقوا الجنب أيضا بالحائض ، لا لتنقيح المناط ، بل لأجل التنصيص عليه في الجملة في صحيحة العيص ، المتقدّمة (١).
ثم إنّ مقتضى إطلاق المصنّف ـ رحمهالله ـ كغيره : كراهة سؤر الحائض مطلقا ، وعدم اختصاصها بالوضوء ، بل عن الوحيد البهبهاني أنّ الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه ، والظاهر أنّ التعميم محلّ وفاق (٢) ، انتهى.
ولكنك خبير بما في التعميم من الإشكال ، لما في أكثر الأخبار الناهية عن الوضوء من التصريح بنفي البأس عن الشرب ، فإن تمّ الإجماع ، فلا بدّ من حمل الأخبار المفصّلة بين الوضوء والشرب على تفاوت مراتب الكراهة ، ولكنّ الشأن في إثباته.
نعم يمكن الاستدلال لإثبات مرتبة من الكراهة بالنسبة إلى الشرب وسائر الاستعمالات على وجه لا ينافي الأخبار السابقة : بإطلاقات أوامر الاحتياط والتورّع في الدين لو لا كون التجنّب عن المشتبهات في باب النجاسات مثارا للوسوسة التي علم مبغوضيّتها لدى الشارع ، والله العالم.
(و) يكره الاستعمال (سؤر البغال والحمير) كما عن المشهور (٣).
وفي المدارك : المراد بالحمير : الأهليّة ، إذ الوحشيّة لا كراهة في
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٦٦.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٨٤.
(٣) نسبه إليه صاحب الجواهر فيها ١ : ٣٨١.