وفي محكي السرائر حدّ أكثر القليل : ما نقص عن دم الشاة (١).
ولم يعلم مستنده كأصل الحكم بالعشرة فيه.
نعم عن الحلّي نسبته إلى روايات أصحابنا (٢).
(و) لا يبعد أن يكون منشأ النسبة استفادته ذلك من (المرويّ) مستفيضا في الصحيح وغيره : في البئر الواقع فيها الطير المذبوح أو قطرة دم أو قطرات من الدم «أنّه ينزح منها دلاء» (٣) إمّا بدعوى عدم كون مثل هذه الصيغة حقيقة فيما دون العشرة ، فيحمل على أقلّ ما به تتحقّق الطبيعة ، وينفى الزائد بالأصل ، أو بتقريب : أنّ العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع ، فيجب أن يؤخذ بها ، إذ لا دليل على ما دونه.
ويتوجّه على التقريب الأوّل : عدم التسليم.
وعلى الثاني : أنّه لا مجال للتمسك بالأصل مع إطلاق الدليل المقتضي لكفاية المسمى في الامتثال خصوصا مع أنّه عليهالسلام في رواية عليّ ابن جعفر قال : «ينزح منها (دلاء يسيرة)» (٤) ففي التوصيف تنصيص على عدم إرادة أكثر ما يمكن إرادته من هذه الصيغة. (و) يطهر (بنزح سبع) دلاء (لموت الطير) للأخبار المستفيضة :
منها : مضمرة سماعة عن الفأرة تقع في البئر والطير ، قال عليهالسلام : «إن
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ ، وانظر : السرائر ١ : ٧٩.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٣٩ ، وانظر : السرائر ١ : ٧٩.
(٣) الكافي ٣ : ٥ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٢٤٥ ـ ٧٠٥ ، الإستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢١.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٨ ، الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.