الطرف (الثالث في الأسئار) بالهمزة بعد السين جمع سؤر ، وهو لغة : الفضلة والبقيّة ، كما عن القاموس (١).
وعن الجوهري : البقيّة بعد الشرب (٢).
وفي المجمع عن المغرب وغيره هو بقيّة الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو الحوض ، ثم أستعير لبقيّة الطعام.
وفيه أيضا : وقد يقال في تعريفه : السؤر ما باشره جسم حيوان.
وبمعناه رواية ، ولعلّه اصطلاح ، وعليه حملت الأسئار ، كسؤر اليهودي والنصراني وغيرهما (٣). انتهى.
وقيل : إنّه في عرف الفقهاء ماء قليل لاقى جسم حيوان (٤).
ولعلّه أراد بيان مرادهم من لفظ السؤر الواقع في باب المياه.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله : والأولى إبقاء السؤر حتى في هذا المقام على معناه العرفي وإشراك غيره معه في الحكم الثابت له شرعا ، وظاهرهم اعتبار القلّة في الماء.
والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير ، مثل قوله عليهالسلام : «ولا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا استسقى منه» (٥).
__________________
(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٤١٧ ، وانظر : القاموس المحيط ٢ : ٤٣ «السؤر».
(٢) كما في الحدائق الناضرة ١ : ٤١٧ ، وانظر : الصحاح ٢ : ٦٧٥ «سأر».
(٣) مجمع البحرين ٣ : ٣٢٢ «سأر».
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٥٩.
(٥) التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، الحديث ٧.