وصحيحة شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر عن جسده في الإناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء : «أنّه لا بأس بهذا كلّه» (١).
وصحيحة عمر بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ، فقال : «لا بأس به» (٢).
وما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في كيفيّة الغسل بعد أن أمره بغسل كفّيه وفرجه وغيرهما من التفاصيل ، قال عليهالسلام : «فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس» (٣).
وقد استدلّ المجوّزون بهذه الأخبار أيضا لمذهبهم.
وفيه : أنّ المانعين بحسب الظاهر يلتزمون بمفادها ، فلا تكون حجّة عليهم.
ولكن الإنصاف أنّها من المؤيّدات القويّة لهذا القول ، خصوصا الأخيرة منها ، فإنّها تصلح قرينة لتعيين ما أريد من الأخبار التي استدلّ بها المانعون والله العالم.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٣ ـ ٦ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٦.
(٢) الكافي ٣ : ١٤ ـ ٨ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٤.