لو لم نقل بالدلالة فلا أقلّ من إشعاره بأنّ الماء لا يتأثّر من مباشرة الجنب.
وقد استدلّ للجواز أيضا بالأخبار الكثيرة التي لا تخلو دلالتها عن نظر.
وكيف كان فقد اتّضح لك أنّ الجواز هو الأقوى (و) لكن (الأحوط المنع) من استعماله عند التمكّن من غيره ، وأمّا عند الانحصار فمقتضى الاحتياط الجمع بينه وبين التيمّم ، والله العالم.
تنبيه : لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل أو الأرض في الإناء ، بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه بحيث لا يصدق عليه الماء المستعمل عرفا ، وليس العبرة هنا بالاستهلاك المرادف للاستحالة حتى يدّعى استحالته في المتجانسين ، بل المدار على ذهاب الاسم الموجب لعدم شمول أدلّة المانعين له.
ويدلّ على نفي البأس عمّا يستهلك ـ مضافا إلى الأصل وإطلاقات الأدلّة ـ الصحاح المستفيضة :
منها : صحيحة الفضيل ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغتسل فيتضح من الأرض في الإناء ، قال عليهالسلام : «لا بأس هذا ممّا قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (١)» (٢).
__________________
(١) سورة الحج ٢٢ : ٧٨.
(٢) التهذيب ١ : ٨٦ ـ ٢٢٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ١.