فاتّضح لك أنّه لا دليل يعتد به في إثبات الحكم للكثير إلّا الإجماع والقاعدة المغروسة في أذهان المتشرّعة ، والله العالم.
تنبيه : لا تسري النجاسة من السافل إلى الجزء العالي إذا كان جاريا ، للأصل ، كما عرفت تحقيقه في مبحث الماء القليل ، والله العالم.
ويطهر المضاف النجس بامتزاجه بالماء العاصم بشرط زوال إضافته وصيرورته ماء مطلقا ما دام الماء باقيا على اعتصامه ، لعين ما مرّ في توجيه تطهير المياه النجسة.
ولا يعتبر زوال أوصافه ، كبياض اللبن وحموضة الخلّ ، لما عرفت في محلّه من أنّ الماء الكثير والجاري لا يتنجّس إلّا إذا تغيّر بأوصاف عين النجس دون المتنجّس.
وبقاء طهارة الماء يستلزم طهارة المضاف الممتزج به بالإجماع وغيره من الأدلّة المتقدّمة.
(ولو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في) ترتّب أحكام الماء عليه من (رفع الحدث) وإزالة الخبث (به) استهلاكه في الماء وصيرورته جزءا منه عرفا.
ويعرف ذلك باستحقاق المجموع (إطلاق الاسم عليه) من غير إضافة ، وحينئذ يجوز استعماله في التطهير وغيره ، بل يجب عند وجوب التطهير وانحصار الماء فيه.
وهل يجب عليه المزج لو لم يجد من الماء ما يكفيه للطهارة إلّا