ويدفعه : أنّ مرجع شرطيّة هذا الوصف إلى مانعيّة الكثرة ، كما لا يخفى وجهه.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه قاعدة الانفعال ، وقد اعتمدنا عليها سابقا فيما علّقناه على الرياض تبعا لشيخنا المرتضى رحمهالله.
وفيه أوّلا : أنّ هذا النحو من الاستفادة لا يندرج في مداليل الألفاظ التي هي حجّة معتمدة لدى العقلاء ، وإنّما مرجعه إلى استفادة عموم الاقتضاء من الأدلّة اللفظيّة ، فإن قلنا بكفاية إحراز المقتضي مع الشكّ في المانع في الحكم بثبوت المقتضي فهو ، وإلّا فلا ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين استفادة عموم الاقتضاء من دليل لفظيّ أو لبّي ، وقد أشرنا غير مرّة إلى عدم تماميّة هذه القاعدة.
وثانيا : أنّ الشكّ في المقام لا يجب أن يكون مرجعه إلى الشكّ في مانعيّة الكثرة ، بل ربما يكون مسبّبا عن الشكّ في عدم صلاحيّة النجس إلّا للتأثير في مقدار قليل من الماء أو غيره.
وحيث إنّا قد أشرنا في صدر المبحث إلى أنّ مجموع الجسم المائع المجتمع في الوجود بنظر العرف موضوع واحد ظهر لك أنّه ليس لقائل أن يقول : إنّ اقتضاءه للتأثير في مقدار قليل ممّا يلاقي النجس معلوم ، ولا شكّ إلّا في أنّ انضمام ما عدا هذا الجزء إليه يعصمه عن الانفعال أم لا؟
حيث إنّ الجزء الملاقي للنجس ليس موضوعا مستقلّا حتى يقال فيه ذلك ، فالشكّ ليس إلّا في أنّ هذا الموضوع الخارجي الذي هو عبارة عن مجموع الأجزاء هل ينفعل بملاقاة النجس أم لا؟