ويدلّ عليه مع موافقته للأصل : رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام : في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقلّ أو أكثر ، قال عليهالسلام : «ليس يكره من قرب ومن بعد يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء» (١).
واعتبار التغيّر على القول بكفاية مجرّد الوصول في الانفعال ، لكونه السبب العادي للعلم بالوصول.
(فإذا حكم بنجاسة الماء ، لم يجز استعماله في الطهارة) أي :لا يجوز التطهير به (مطلقا) عن الحدث والخبث ولو مع الضرورة (و) لا استعماله (في الأكل) بعجله جزءا من المأكول (ولا) استعماله (في الشرب) بشربه أو جعله جزءا من المشروب (إلّا عند الضرورة) فإنّه ما من حرام إلّا وقد أحلّه الله لمن اضطرّ إليه.
والمراد بعدم جواز استعماله في الطهارة فسادها لا الحرمة ، فإنّ الأظهر أنّه ليس للتطهير بالنجس حرمة ذاتية.
وأمّا عدم جوازه في الأكل والشرب فالمراد به حرمتهما ، لا بمعنى أنّ اللفظ استعمل في معنيين ، كما قد يتوهّم ، فإنّ المراد بعدم جواز هذه الاستعمالات عدم مضيّها في الشريعة وعدم شرعيّتها أعمّ من أن يكون عدم إمضاء الشارع لها لمفسدة فيها أو لعدم ترتّب الآثار المقصودة منها عليها ، لكن عدم إمضاء الشارع للأكل والشرب مساوق لحرمتهما ، وإلّا فلا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨ ـ ٤ ، التهذيب ١ : ٤١١ ـ ١٢٩٤ ، الإستبصار ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٧.