قال : «من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه» فقلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّ أهل المدينة يقولون : إنّ فيه شفاء من العين ، فقال : «كذبوا ، يغتسل فيه الجنب من الحرام ، والزاني والناصب الذي هو شرّهما وكلّ من خلق ثمّ يكون فيه شفاء من العين!؟» (١).
وظاهرها وإن كان كراهة الاغتسال ممّا اغتسل فيه مطلقا إلّا أنّ ذيلها ، بل وكذا التعليل بإصابة الجذام يشعر بأنّ المراد منها الاغتسال من المياه المتعارفة المعدّة للاستعمال التي يتوارد عليها عامّة الناس على وجه يكون في استعمالها ريبة إصابة الجذام ونحوه من الأمراض المسرية التي هي حكمة الكراهة ، والله العالم.
(وهل يرفع به الحدث ثانيا) لو كان قليلا؟ (فيه) قولان معروفان منشؤهما اختلاف الأخبار وتصادم الأدلّة ، ففيه (تردّد) بدويّ لا محالة.
ولكنّ المتأمل في مجموع الأخبار وما يقتضيه الجمع بين الأدلّة لا ينبغي أن يتردّد في أنّ الأقوى ـ كما هو الأشهر بل المشهور بين المتأخّرين ـ جوازه.
حجّة المانعين أمور :
منها : رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٥٠٣ ـ ٣٨ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢ ، والسند في المصدر هكذا : .. محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام.