استعماله في إزالة الخبث بلا إشكال فيه ، للأصل والعمومات ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
وكذا لا إشكال بل لا خلاف في أنّه يرفع الحدث ثانيا لو كان كثيرا بالغا حدّ الكرّ أو جاريا وما بحكمه ، بل عن غير واحد نقل الإجماع عليه.
ويدلّ عليه السيرة المستمرّة عند المتشرّعة المعلوم تحقّقها من صدر الشريعة كما يفصح عن ذلك السير في أسئلة السائلين عن حكم المياه المجتمعة التي يغتسل فيها الجنب ، الظاهرة في كونه متعارفا لديهم ، إلى غير ذلك من القرائن الموجبة للقطع بذلك.
ويدلّ عليه أيضا غير واحد من الأخبار التي تقدّم بعضها في مبحث الكرّ :
منها : صحيحة صفوان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضّأ منها ، قال : «وكم قدر الماء؟» قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : «توضّأ منه» (١).
ويظهر من بعض الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة التي يتعارف الاغتسال فيها في الحمّام وغيره : ففي خبر عليّ بن جعفر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في حديث ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤١٧ ـ ١٣١٧ ، الإستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٤ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٢.