فإن عنوا به الوجوب النفسي ، ففيه ما لا يخفى من البعد عن ظاهر الروايات ، خصوصا ما كان منها مشتملا على أنّ النزح يطهّرها ، كيف ولو كان واجبا نفسيّا لكان على الإمام عليهالسلام بيان متعلّق الوجوب من أنّه يجب على المالك أو على عامّة المكلّفين كفاية.
وكيف كان فلا شبهة في فساد هذا الاحتمال وعدم استفادة الوجوب النفسي من الأوامر في مثل هذه الموارد ، ولذا لا يتوهّم أحد بعد استماع تلك الأوامر عدم جواز طمّ الآبار النجسة ، ووجوب حفظها مقدّمة لامتثال الواجب المطلق ، أعني النزح.
وإن أرادوا الوجوب الشرطي لاستعماله في ما يشترط فيه الطهارة من المأكول والمشروب والطهارة الحدثية والخبثية ، فمرجعه إلى القول بالنجاسة إلّا أن يفرّق بينهما في ما يلاقيه بعد الجفاف.
ولكنك خبير بعدم إمكان تنزيل أخبار الطهارة النافية للبأس عن مائها على إرادة نفي البأس عن ملاقيه بعد الجفاف.
وإن أريد اشتراطه لاستعماله في التطهير عن الحدث والخبث ، فيردّه التصريح في جميع الأخبار المتقدّمة الدالّة على الطهارة ـ ما عدا صحيحة ابن بزيع ـ بنفي البأس عن الوضوء منها أو عدم وجوب إعادته ، فراجع.
وهل يطهر ماء البئر ـ على القول بنجاسته ـ بمطهّر سائر المياه النجسة ، أن ينحصر مطهّره في النزح؟ قولان ، ولا يهمّنا التعرّض لتحقيقه بعد البناء على كون البئر كالجاري في عدم الانفعال ، كما أنّه لا يهمّنا