عليها بالمتماثلين ، فضلا عن جعلها بمنزلة تكرّر شخص الحيوان ، فإلحاقها بالمتخالفين أشبه.
ويدفعها : أنّ تخالف الأبعاض نوعا لا يقتضي إلحاقها بالمتخالفين بعد اشتراكها في الجهة الموجبة للتنجيس ، لأنّ نجاسة أجزاء الكلب مثلا إنّما هي باعتبار كونها بعضا من الكلب ، وهذه الجهة مشتركة بين الكلّ ، فنجاستها متماثلة.
نعم في كون وقوع الأبعاض مترتّبة بمنزلة تكرّر شخص الحيوان تأمّل ، ولكنّه لا تأمّل في عدم التضاعف وإن قلنا به في المتماثلين أيضا ، إذ ليس لنا في خصوص الأجزاء دليل لفظيّ حتى يمكن التمسّك بإطلاقه لإثبات المتضاعف وقد عرفت فيما سبق أنّ مقتضى الأصول العمليّة عدمه.
وفي المقام فروع كثيرة ليس في التعرّض لها كثير فائدة على المختار ، والله العالم.
الفرع (الثالث : إذا لم يقدّر) فيما بأيدينا من الأدلّة الشرعيّة (للنجاسة منزوح نزح جميع مائها) على الأشهر الأظهر استصحابا لنجاسة البئر أو قذارتها المعنويّة التي نلتزم بتحقّقها على القول بالطهارة.
ولا يعارضه أصالة البراءة عن التكليف بنزح الجميع ، لحكومة الاستصحاب عليها.
نعم لو قيل بأنّ النزح واجب نفسيّ مستقلّ من دون أن يتوقّف عليه