وقيل : بجواز اجتماعهم في مثل الصلاة والأكل ممّا قضت العادة باجتماعهم فيه (١).
وفيه : أنّ العادة غير قاضية بالاجتماع في الأكل والصلاة في مثل المقام ممّا لا بدّ من اشتغال بعضهم بالعمل.
وقيل : يجوز لهم الصلاة جماعة دون سائر الأعمال أو الصلاة فرادى (٢).
ولعلّ وجه عموم أدلّة استحباب الجماعة.
وفيه ما لا يخفى ، لأنّ عموم الاستحباب لا ينافي شرطيّة النزح في يوم كامل لطهارة البئر ، ولو بني على تخصيصها بمثل هذه العمومات ، لجاز لهم ارتكب جميع المستحبّات من النوافل وغيرها ، كتشييع الجنائز وزيارة المؤمنين وقضاء حوائجهم ، وفساده ظاهر. (و) طريق تطهيره بالمعنى الأعمّ من الطهارة المصطلحة أو النظافة المطلقة حتى يناسب كلا القولين (بنزح كرّ إن مات فيها دابّة).
والمراد منها هنا على الظاهر خصوص الفرس والبغل ، لا مطلق المركوب أو مطلق ما يدبّ على الأرض ، بل يظهر ممّا حكاه في المجمع عن المصباح أنّ هذا المعنى هو الذي يراد منها عرفا عند الإطلاق ، قال : وأمّا تخصيص الفرس والبغل بالدابّة عند الإطلاق فعرف طارئ ، وتطلق
__________________
(١) ممّن قال به الشهيد في الذكرى : ١٠.
(٢) ممّن قال به السيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٩ ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ١ :٢٧٦.