والمراد من الرطل هو الرطل الموصوف (بالعراقي على الأظهر) الأشهر ، بل في الحدائق (١) نسبته إلى المشهور ، لأنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين المرسلة التي تلقّاها الأصحاب بالقبول ، وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «والكرّ ستمائة رطل» (٢).
بيان : ذلك : أنّه يستفاد من تتبّع الأخبار أنّ الرطل العراقي كان عيارا متعارفا لأهل المدينة وإن كان لهم عيار مخصوص متعارف في ما بينهم ، وهو الرطل المدني ، كما يفصح عن ذلك إطلاقه عليه في حديث الكلبي النسّابة لمّا سأله عن الشنّ (٣) الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء ، وكم كان يسع من الماء؟ قال : «ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك» قلت بأيّ الأرطال؟ قال : «بأرطال مكيال العراقي» (٤) لظهور الحال في اعتماد الإمام عليهالسلام على الإطلاق لو لم يسأل الراوي عنه ، مع أنّ مراده العراقي ، فيستفاد من ذلك أنّ إطلاقه عليه كان شائعا بحيث يستعمل فيه بلا قرينة ، كما أنّه يستفاد من استفهام السائل حيث قال : بأيّ الأرطال؟ أنّ الأرطال المتعارفة بينهم كانت متعدّدة ، إذ لو لم يكن لهم إلّا رطل خاص لكان الاستفهام مستهجنا.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ ، الإستبصار ١ : ١١ ـ ١٧ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٣.
(٣) الشنّ : القربة الخلق. مجمع البحرين ٦ : ٢٧٢.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٢٢٠ ـ ٦٢٩ ، الإستبصار ١ : ١٦ ـ ٢٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث ٢.