الأدلّة اللفظية أنّ الشكّ في وجود المانع مرجعه إلى الشكّ في تخصيص تلك العمومات ، فينفيه أصالة عدم التخصيص التي هي حجّة معتمدة عند العرف والعقلاء ، كما أشار إليه شيخنا ـ قدس سرّه ـ في مبحث الماء الجاري (١) ، وسنوضّح تقريبه إن شاء الله.
وفيه : أنّه لو تمّ فإنّما هو في الشبهات الحكميّة ـ أعني الشكّ في مانعيّة مفهوم كلّي ـ لا في الشكّ في كون الموضوع الخارجي مصداقا لمانع معلوم ، لما تقرّر في محلّه من عدم جواز التشبّث بالعمومات في الشبهات المصداقيّة ، فلو قال : أكرم العلماء ، ثم قال : لا تكرم فسّاقهم.
وشكّ في أنّ زيدا فاسق أم عادل ، لا يجوز الحكم بوجوب إكرام زيد ، لأصالة العموم ، لأنّ اندراجه تحت عنوان الفاسق لا يستلزم تخصيصا زائدا على ما علم حتى ينفيه أصالة العموم ، أو أصالة عدم التخصيص.
ثمّ إنّه لا فرق بين الماء المضاف وغيره من الأجسام المائعة الطاهرة في جميع الأحكام ، فلو أريد بالعنوان ما يعمّ الجميع ولو بنحو من المسامحة ، لكان أشمل.
(وهو) أي : الماء المضاف (طاهر) لو كان المضاف إليه طاهرا ، كما هو ظاهر (لكن لا يزيل حدثا) مطلقا ولو اضطرارا بلا خلاف ، كما عن المبسوط والسرائر (٢). بل (إجماعا) كما عن غير واحد نقله (٣).
__________________
(١) انظر : كتاب الطهارة : ٣ و ٤.
(٢) حكاه عنهما الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ـ : ٤٤ ، وانظر : المبسوط ١ : ٥ ، والسرائر ١ : ٥٩.
(٣) كما في الجواهر ١ : ٣١١ ، وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٩٠ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥ وتذكرة الفقهاء ١ : ٣١ ، المسألة ٧ ، ونهاية الإحكام ١ : ٢٣٦.