وعن نهاية الشيخ : أنّ الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا برطوبة ، وجب غسل موضع الإصابة (١).
ولعلّ قوله مبنيّ على نجاستها ، لكونها من المسوخات.
وكيف كان فلا شبهة في ضعفه.
وقد ورد التصريح بنفي البأس عن سؤرها في غير واحد من الأخبار :
منها : رواية هارون بن حمزة ورواية علي بن جعفر ، المتقدّمتان (٢).
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضّأ منه» (٣).
وعن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أنّ عليّا عليهالسلام قال :«لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه ويتوضّأ» (٤).
وربما نزّل كلام الشيخ على إرادة الاستحباب المؤكّدة ، والله العالم.
(و) يكره أيضا سؤر (الحيّة) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٢ ـ ٦٣ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ١ : ١٣٦ ، وانظر : النهاية : ٥٢.
(٢) تقدّمتا في ص ٣٦١ و ٣٦٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٥ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، الحديث ٢.
(٤) قرب الإسناد : ١٥٠ ـ ٥٤٢ ، الوسائل ، الباب ٩ من أبواب الأسئار ، الحديث ٨.