قال في محكيّ المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ ـ رحمهالله ـ المنع من استعماله إلّا عند الضرورة.
لنا : أنّ مقتضى الدليل : جواز الاستعمال ، فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل ، وبقي الباقي على الأصل (١). انتهى.
(ولو اشتبه الإناء النجس) ذاتا أو بالعرض (بالطاهر ، وجب الامتناع منهما) وعدم استعمال شيء منهما في شيء ممّا يشترط بطهارة الماء (فإن لم يجد) ماء (غيرهما تيمّم) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن جماعة من الأعلام دعوى الإجماع عليه (٢) ، لموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» (٣).
وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثلها (٤).
وفي محكيّ المعتبر نسبتهما إلى عمل الأصحاب (٥).
وعن المنتهى : أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول (٦).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٥٠ ـ ٥١ ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٤١.
(٢) حكاها عنهم البحراني في الحدائق الناضرة ١ : ٥٠٢.
(٣) الكافي ٣ : ١٠ ـ ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٣ ، الإستبصار ١ : ٢١ ـ ٤٨ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٢.
(٤) التهذيب ١ : ٢٤٨ ـ ٧١٢ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١٤.
(٥) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٠٤.
(٦) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١ : ٢٩٠ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ٣٠.