وأورد بالنقض ببصاق شارب الخمر.
وحلّه : أنّه لا حكم للنجاسة بعد استهلاكها أو استحالتها.
(و) كذا (سؤر ما أكل الجيف) إن لم يكن مأكول اللحم ، كما هو الغالب ، وإلّا فيشكل الحكم بكراهة سؤره ، إذ الظاهر أنّ أكل الجيفة لا يوجب حرمة اللحم حتى يستفاد كراهة سورة من المرسلة.
ولعلّ وجه قولهم بكراهته على الإطلاق هو الخروج من شبهة الخلاف ، لحكاية المنع عن بعض.
وكيف كان فإنّما يكره السؤر (إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة) وإلّا فينجس السؤر ، ويجب التجنّب عنه بلا إشكال ، إذ لا دليل على اختصاص حكم النجاسات بما عدا هذا الفرد.
ويدلّ عليه بالخصوص : رواية عمّار ، المتقدّمة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، حين سأله عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال عليهالسلام : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما.
فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه ولا تشرب».
وعنه أيضا أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال :«ان كان في منقارها قذر لم يتوضّأ ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب» (٢).
__________________
(١) تقدّمت في ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الإستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأسئار ، الحديث ٣.