والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضّأ منه ، فقال : «نعم اشرب منه وتوضّأ منه» قال : قلت له : الكلب ، قال : «لا» قلت : أليس هو سبع؟ قال : «لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس» (١).
فإنّه يفهم من هذه الرواية أيضا أنّ علّة نجاسة سؤر الكلب نجاسته لا كونه سبعا أو غير مأكول اللحم.
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّه لا يجب التجنّب عن سؤر ما ليس بنجس مطلقا.
نعم يكره سؤر كلّ ما لا يؤكل لحمه مطلقا طيرا كان أو غيره ، للمرسلة المتقدّمة المعتضدة بمفهوم الروايتين المتقدّمتين ، لكن لا يبعد دعوى انصرافها إلى ما لا يحلّ أكله ذاتا لا بالعرض ، إلّا أنّ التعميم أوفق بظاهر اللفظ ، وأنسب بالمسامحة في أدلّة السنن. (و) لعلّه لذا أفتى المصنّف وغيره (٢) بأنّه (يكره سؤر الجلّال) من كلّ حيوان ، وهو المتغذّي بعذرة الإنسان إلى حدّ يحرم أكله على الوجه المذكور في باب الأطعمة والأشربة.
وعن السيّد والشيخ وابن الجنيد : النجاسة (٣) ، واستدلّ لهم : بعدم خلوّ لعابه عن النجاسة ، وبأنّ لعابه ينشأ منها.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٧ ، الإستبصار ١ : ١٩ ـ ٤١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، الحديث ٦.
(٢) كسلّار في المراسم : ٣٧ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ٩٧ ، والعلّامة في المختلف ١ :٦٦ ، المسألة ٣٤ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٤٢.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٦٠ ، وانظر : المبسوط ١ : ١٠.