رفع اليد عن إطلاق الشرط ، وتقييد سببيته بما إذا لم يسبقه سبب آخر ، فأين يبقى حينئذ جزاء حتى يتشبّث بإطلاقه؟ وتمام التحقيق في مسألة التداخل.
نعم للخصم أن ينكر إطلاقات الأدلّة بأن يقول : عمدة المستند في الباب هي الإجماعات المحكيّة أو المحقّقة ، ومن المعلوم أنّها في محلّ الكلام غير مجدية.
وأمّا الأخبار فأغلبها وردت جوابا عن الأسئلة التي ظاهرها الاستفهام عن حكم البئر التي تجدّدت نجاستها بما وقع فيها ، وما عداها من الأخبار المطلقة فأغلبها غير معمول بها بظاهرها ، فلا يبقى فيها ما يمكن الاستدلال بإطلاقها إلّا أقلّ قليل ، وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ دعوى الانصراف فيها أيضا غير بعيدة ، إلّا أنّه لا بدّ من التأمّل التامّ في كلّ واحد واحد من أخبار الباب ، وحيث إنّا قوّينا طهارة البئر واستحباب النزح ، فلا يهمّنا مثل هذه التدقيقات بعد البناء على المسامحة ، ووضوح رجحان الاحتياط.
فتلخّص لك أنّ الأوفق بالقواعد مع وجود دليل لفظيّ صالح لأن يتمسّك بإطلاقه إنّما هو تضاعف النزح. (و) لكن مع ذلك أيضا (في تضعيفه (١) مع التماثل) بأن تقع في البئر أفراد متعدّدة من نوع واحد من النجاسات ولو تدريجا بحيث يعدّ في العرف كلّ وقعة مصداقا مستقلّا للطّبيعة (تردّد) لإمكان دعوى القطع بأنّه لا يفهم عرفا من إطلاقات الأخبار ولو لأجل الأمور المغروسة في أذهانهم
__________________
(١) في الشرائع : تضاعفه.