هذا كلّه (ما لم يتغيّر) أحد أوصاف الماء المنفصل (بالنجاسة) وإلّا فينجس بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ عموم ما دلّ على النجاسة المتغيّر وإن كان أعمّ من أخبار الاستنجاء من وجه ، لكن عموم النجاسة أقوى بالنسبة إلى مورد الاجتماع ، لضعف ظهور أخبار الاستنجاء بالنظر إلى هذا الفرد ، بل إمكان دعوى انصرافها عنه خصوصا بعد الالتفات إلى أنّه ليس لنا ماء لا يفسده التغيّر حتى الكرّ والجاري وماء المطر ، مضافا إلى إشعار التعليل بأكثريّة الماء في رواية الأحول بأنّ المناط قاهريّة الماء واستهلاك القذر فيه.
ثم لا يخفى عليك أنّ مقتضى الأدلّة المتقدّمة إنّما هو طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو ، فلا ينافيها نجاسته لو كان المحلّ متنجّسا بنجاسة أخرى ، فطهارة ماء الاستنجاء إنّما هي ما لم يتنجّس المحلّ بنجاسة أخرى خارجة عن حقيقة ما يستنجى منه داخليّة كانت أم خارجيّة (أو تلاقيه) أي ماء الاستنجاء (نجاسة من خارج).
وبحكمه ما لو بقي عين النجس الذي يستنجى منه حسّا في الماء بعد الانفصال ، فإنّه حينئذ بمنزلة النجاسة الخارجية الواصلة إليه فينجّسه.
ولا فرق في ملاقاة المحلّ للنجس بين كونها قبل انفعاله بالنجاسة التي يستنجي منها أو معه أو بعده ، لأنّ انفعال المحلّ بسبب سابق لا يقتضي لغويّة الملاقاة اللاحقة لو كان لها أثر خاصّ ، كما فيما نحن فيه ،