وهو تنجيس الماء ، فيجب أن يؤثّر السبب اللاحق فيه أيضا بقدر قابلية المحلّ.
نعم قد يتوهّم الطهارة فيما لو خرج مع الغائط شيء من الدم ولاقى المحلّ ، لتعارفه خصوصا بالنسبة إلى أرباب البواسير ، ولا يخرج الماء بذلك عن كونه مصداقا لماء الاستنجاء ، فيعمّه الحكم.
ويدفعه : أنّ الدم الخارج كالغائط بنظر العرف له مدخليّة في إيجاب غسل ملاقيه ، فكما يصدق ـ في الفرض ـ عليه الماء الاستنجاء كذلك يصدق عليه غسالة الدم ولا أقلّ من تأثيره في التشكيك في إرادة هذا الفرد من المطلقات ، فلا يمكن استفادة حكمه منها ، لأنّ مثل هذا التشكيك مضرّ في التمسّك بالإطلاق جزما.
ولو خرج مع ما يستنجى منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة ـ كالوذي أو المذي أو الدود أو البلغم أو نحوها ـ فالأظهر عدم تأثيرها في نجاسة الماء.
وقد يتوهّم نجاسته ، نظرا إلى انفعالها بعد الخروج ، فليس ملاقاة المحلّ لها إلّا كملاقاته للمتنجّس الخارجي.
ويدفعه : عدم ملحوظيّة هذه الأشياء بنظر العرف بحيث يرون لها آثارا مستقلّة ، وليست هذه الأشياء بنظر العرف من الخصوصيات المصنّفة لماء الاستنجاء حتى يمكن ادّعاء أنّه لا يفهم عرفا من الأدلّة إلّا طهارة بعض دون بعض خصوصا مع غلبة حدوث هذه الأشياء ، وترك التفصيل في النصوص والفتاوى ومعاقد إجماعاتهم ، بل الظاهر طهارة الماء لو