مفهوم الماء عليه ، كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العرفية ، إذ قلّما ينفكّ مفهوم عرفي عن أن يكون له موارد مشتبهة.
وسرّه أنّ مناط الصدق في المفاهيم العرفية ليس مكشوفا على التفصيل بحيث لم يبق له مورد اشتباه ، فلذا احتيج إلى تعريفه بأنّه : (كلّ ما يستحقّ) عرفا (إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة) بأن يكون إطلاق الاسم المجرّد عليه حقّا له بشهادة العرف من غير مسامحة ، تقييده أحيانا ـ كماء النهر والبحر ـ لا ينافي استحقاق الإطلاق كما هو ظاهر.
ولكنك خبير بأنّ ما ذكرناه ضابطا لا يجدي في أغلب موارد الاشتباه ، للشك في تحقّقه ، فلا بدّ حينئذ من العمل في كلّ مورد بما يقتضيه الأصل. (وكلّه طاهر) بالذات (مزيل للحدث والخبث) إجماعا كتابا وسنّة.
والمراد بالحدث : الأثر الحاصل عند عروض أسبابه ، المانع عن الدخول في الصلاة ، المتوقّف رفعه على النيّة. والخبث : النجاسة بمعناها المعروف عند المتشرّعة.
(و) تلحقه (باعتبار وقوع النجاسة فيه) أحكام كثيرة ، فإنّه (ينقسم إلى) ثلاثة أقسام : (جار ، ومحقون ، وماء بئر) وله باعتبار كلّ قسم أحكام خاصّة.
(أمّا الجاري) فهو ـ على ما يساعد عليه العرف واللغة ـ الماء