(وهذا الكتاب) أي : كتاب الطهارة (يعتمد على أربعة أركان) :
الركن (الأول : في) الأحكام اللاحقة لأنواع (المياه) وفيه أطراف جمع ماء ، والمراد به في المقام ما يطلق عليه الماء ولو مسامحة.
والركن الثاني : في الطهارة المائية ، والركن الثالث : في الترابية ، والركن الرابع : في النجاسات.
وإنّما جعل البحث عن المياه ركنا من كتاب الطهارة ، لأنّ الماء هو الذي جعله الله طهورا ، وهو الأصل الذي يدور به رحى التطهير من الأحداث والأخباث ، فكان البحث عن عوارضه عمدة ما يتقوّم به هذا الكتاب. (و) للتكلّم (فيه) أي : في هذا الركن (أطراف) :
(الطرف الأول : في الماء المطلق) الذي ثبت بالضرورة من الدين أنّ الله تعالى جعله طاهرا مطهرا. (وهو) غنيّ عن التعريف ، لكونه من أوضح المفاهيم العرفية ، إلّا أنّه قد يعرضه الاشتباه في بعض الأفراد لبعض العوارض الخارجية ، فيشكّ في كون الفرد مصداقا لهذا المفهوم المبيّن أم لمفهوم آخر ، بل ربما يعرضه الاشتباه لا لأجل الجهل بماهية المصداق ، بل لأجل خفاء صدق